responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 70


صلاة الظهر مثلا ما لم يتضيق وقتها بحسب المفهوم من المنهاج أم هناك توضيح آخر للمسألة ؟
الخوئي : الصحيح ما هو في العروة في الصلاتين المترتبتين ، كما هو مفروض المسألة فيها ، وأما عبارة المنهاج فهي صحيحة في غير الصلاتين المترتبتين ، والله العالم .
سؤال 194 : إذا كان المكلف جاهلا بقراءة الفاتحة أو بعض واجبات الصلاة واستمر مدة على ذلك ، ما حكم صلاته ؟
الخوئي : إذا كان غافلا محضا ، أو قاطعا بصحتها ، فلا إعادة عليه فيما مضى منه .
سؤال 195 : هل تعتبر جوارب النساء الطويلة من اللباس الذي لا تتم فيه الصلاة وحده ؟
الخوئي : نعم تعتبر كذلك .
سؤال 196 : لو صلى الانسان في جلد مشكوك التذكية ، ولكنه مأكول اللحم في الأصل فما هو الحكم ؟
الخوئي : لا فرق في ذلك بين المأكول لحمه وغيره ، ما لم تعلم تذكيته ، حتى المشكوك لا تصح الصلاة فيه .
سؤال 197 : ما رأيكم في الأرض المباحة تفرش بإسمنت مغصوب ، ثم تفرش بحجر مباح على ذلك الاسمنت ، فهل يجوز الصلاة في هذه الأرض أم لا ؟
الخوئي : لا تجوز على الأحوط .
سؤال 198 : لو قدر أن على جبهة المصلي عصابة مستغرقة للجبهة

70

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست