responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 69


وكذا في غيرها من النوافل المرتبة إن كانت قبل فريضتها كالفجر أو غير مرتبة ؟
الخوئي : نعم يصح بين أذان الظهر وإقامتها بركعتين نافلة الظهر إن كان يؤدي الثمان ركعات لها ، فيقدم الست منها ثم يؤذن ويؤدي الركعتين الباقيتين ، وإلا فيقتصر على تلك الركعتين ، وكذا في العصر ثم يقيم و يؤدي فرض الظهر أو العصر ، أما المغرب فحيث لا نافلة قبلها فيقتصر بفصل سجدة أو تقدم خطوة أو جملة دعاء ، وكذا للعشاء ، وأما الفجر فيستحب أداء نافلتها قبله متصلة ، بحيث يؤدي فريضة الفجر بعد الفجر بغير فصل هذا هو الراجح .
سؤال 192 : قلتم في منهاج الصالحين في الجزء الأول ، مسألة ( 587 ) الطبعة الثامنة - نجف - صفحة ( 167 ) ( إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام أو للركوع بنى على الأولى ) فلو كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام أو الركوع أو الهوي للسجود فماذا يصنع ؟
الخوئي : يبني على كونها للاحرام ، ثم يأتي بما شك في إتيان كل ما لم يخرج عن محله .
سؤال 193 : ذكر في العروة الوثقى ص - 408 - ج 1 - المسألة السابعة - و تعليقكم عليها وذكرتم في المنهاج - ج 1 - ص 198 - ط الثامنة - ( وإذا أدخل صلاة فريضة في أخرى سهوا ، وتذكر في الأثناء ، فإن كان التذكر قبل الركوع أتم الأولى . . . الخ ) فما هو وجه الجمع بين المسألتين ، علما بأنه لا تغيير في المسألتين ، حيث العروة على آخر تعليقة لكم مع التصحيح ، ووجه الاشكال في المسألة هو هل يمكن أن يقدم صلاة العصر على

69

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست