responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 66


ولا فرادى ، ولا بأس أن يعيد بنية القربة غير الفريضة .
سؤال 186 : الإمام في صلاة الجمعة بعد رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية وقنت القنوت الثاني المستحب فبدلا من أن يهوي إلى السجود هوى إلى الركوع ثانية فهنا الصلاة باطلة ، هل يستطيع المأمومون اتمام صلاتهم فرادى أم يتقدم أحد هم إماما ؟
الخوئي : نعم بطلت صلاته ، ولهم أن يتموها بإحدى الصورتين ، ولا يرفعوا اليد عن الاتمام رأسا ، ولكن لا يكتفون بها لظهرهم ويصلون الظهر أربعا لأنفسهم مفردين أو جامعين .
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : أي لهم أن لا يرفعوا اليد عنها ، بأن يتموا الصورتين وعليهم أن يعيدوا صلاتهم ظهرا .
سؤال 187 : في مفروض السؤال السابق : لو حصل زيادة الركوع من أحد المأمومين فهل يعتبر هذا الركوع الزائد كاف لبطلان صلاته ؟
الخوئي : نعم كاف في البطلان لصلاته .
سؤال 188 : رأيكم أنه لا بد أن تكون هناك مسافة فرسخ ( 5 / 5 كلم تقريبا ) بين مكان إقامة الجمعة وجمعة أخرى ، فلو كان هناك من يفتي بجواز أن تكون المسافة أقل من ذلك وله مقلدين يريدون إقامتها ، فماذا ينبغي على مقلديكم ؟
الخوئي : الحكم لمراجعينا هو اعتبار الفصل بينهما بما اعتبرناه من البعد .
سؤال 189 : ما حكم الشك في صلاة الجمعة ، وما حكم الشك في الخطبتين بعد الدخول في الصلاة ؟
الخوئي : حكم الشك في الركعة فيها كحكمه في كل ثنائية ، وفي غير

66

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست