responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 65


الظهر أم لا ؟
الخوئي : نعم لو حضروا وصلوها جمعة أجزأت عن ظهرهم .
سؤال 183 : هل الذي يقلد سماحتكم مخير بأن يرجع إلى مرجع آخر - الأعلم فالأعلم - في مسألة صلاة الجمعة ويتركها دون عذر ، أم يأثم إذا تركها دون عذر ؟
الخوئي : لا موقع للرجوع إلى الغير في مورد الفتوى ، وله الرجوع في موارد احتياطاتنا الواجبة ولا يأثم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : ومن موارد الاحتياط الحضور إليها إذا أقيمت مع الشرائط .
سؤال 184 : يدعي البعض أن صلاة الجمعة تحتاج إلى إذن من المرجع لإقامتها وأجبناهم بأن إمام الجماعة هو إمام الجمعة مع توفر الشروط ، و لا تحتاج إلى إجازة كما في المنهاج فردوا بأن عبارة المنهاج لها تأويل فما هو الجواب ؟
الخوئي : الحكم كما في المنهاج فلا تأويل لعبارته .
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : ولكن الاستئذان من الحاكم الشرعي الذي يده مبسوطة أحوط ، إذا أراد إقامتها في المكان الذي تحت سلطة ذلك الحاكم الشرعي ، وفي غير ذلك الاتيان بصلاة الظهر ولو بعد الجمعة أحوط .
سؤال 185 : لو صلى الجمعة فهل من الأحوط أن يصلي الظهر كذلك ، وهل يصلي الظهر جماعة بعد صلاة الجمعة ؟
الخوئي : إذا أقيمت جمعة صحيحة فلا تجب معها إعادة الظهر جماعة

65

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست