responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 54


الحيضي ليتسنى معرفة المقصود من عبارة ( أيام العادة ) في المسائل اللاحقة ، ومن أحكام ذات العادة ، فلو كانت المرأة ترى الدم خمسة أيام ثم تطهر خمسة عشر يوما ثم ترى الدم خمسة أيام وهكذا ، فهل تكون هذه المرأة ذات عادة وقتية وعددية تتحيض بمجرد رؤية الدم ، بعد مضي خمسة عشر يوما من طهرها ، ولو كان فاقدا للصفات أم لا ؟
الخوئي : نعم تحصل العادة بما ذكرتم ، ولا تختص بشهرين هلاليين في العددية ، وأما الوقتية فلا .
التبريزي : في العادة العددية كما ذكر ، وأما الوقتية فلا تحصل إلا بتكرار الحيض مرات بحيث يصبح لها عادة طبيعية لا شرعية ، وتتحيض حينئذ بمجرد رؤية الدم في الوقت الذي صارت عادة طبيعية ، وتراعي عادتها العددية في عدد أيام الحيض ، إذا اتفق تجاوز الدم عن العشرة ، أو انقطع الدم على العشرة ، وكانت صفرة .
سؤال 153 : ما حكم ذات العادة العددية إذا رأت الدم في الفترات القادمة مرة - مثلا سبعة أيام - وأخرى ثمانية أيام في الشهر الثاني ، هل تبقى عددية أو تتغير عادتها ، وما هي القاعدة في مثل هذه الحالات ؟
الخوئي : إذا كان التخلف مرة واحدة فلا يضر ، وإن تكرر هدم العادة ، والله العالم .
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : في زوال العادة السابقة بذلك إشكال ، فلا يبعد بقاؤها ما لم تتكرر المخالفة على ذلك مرات متعددة .
سؤال 154 : ما حكم ذات العادة الوقتية إذا تغير الوقت بين فترة وأخرى ، ومثاله لو كانت الفترة بين الحيضتين عشرين يوما ثم أصبحت بعد فترة

54

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست