responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 53


الخوئي : نعم في هذه الصورة لا بد أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة حتى بلوغها الستين سنة بناء على الاحتياط .
سؤال 149 : هل يحرم على الحائض قراءة سور العزائم كما يحرم على الجنب ؟
الخوئي : نعم حكمها حكم الجنب .
سؤال 150 : إذا جلست المرأة بعد طلوع الشمس ورأت الدم ولم تعلم أنه قبل الفجر أو بعد الفجر فماذا يجب عليها أن ترتب من أثر هل تقضي الصلاة أم لا تقضيها ؟
الخوئي : نعم عليها قضاء الصلاة في مفروض المسألة .
التبريزي : لا يجب عليها قضاء الصلاة ، فإن استصحاب عدم الحيض لا يثبت الفوت .
سؤال 151 : إذا استيقظت المرأة بعد طلوع الفجر أو طلوع الشمس وهي حائض فهل يجب عليها قضاء الصلاة أم لا ؟
الخوئي : إن كان حيضها بعد طلوع الفجر بمقدار كانت المرأة متمكنة من الاتيان بصلاة الفجر قبل خروج الدم وجب عليها قضاؤها ، ومنه يظهر حال ما إذا كان بعد طلوع الشمس ، وأما إذا علمت بأن حيضها كان قبل طلوع الفجر فلا يجب عليها القضاء .
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : بل إذا احتملت لم يجب عليها القضاء وإن كان القضاء أحوط .
سؤال 152 : رأيكم أن المرأة تصير ذات عادة بتكرار الحيض مرتين في شهرين متواليين ، ما المقصود من الشهر ، هل الشهر الهلالي أم الشهر

53

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست