نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 531
سؤال 1659 : إذا أراد الولد الأكبر قضاء ما في ذمة والده وجب عليه قضاءه بحسب تقليده ، وكذا الأجير فيراعي قول مقلده ، بينما يراعي الوصي فراغ ذمة الميت بحسب تقليد الميت ، هكذا ذكر البعض ، فما هو الفرق في الموردين ؟ التبريزي : منشأه انصراف ظاهر الوصية أن يراعي الوصي العمل على ما هو حجة عند الموصي بخلاف غير الوصية ، مما هو تكليف للولي ، أي للولد الأكبر ، وكذا أجير الولد الأكبر ، والله العالم . سؤال 1660 : لو وهب شخص لآخر مبلغا من المال ، واشترط عليه أن يشتري به شيئا معينا ، فهل ينفذ هذا الشرط ، وهل يجوز أخذ هذا المال والتصرف فيه كيفما شاء إذا لم يكن الشرط نافذا ؟ التبريزي : الشرط المزبور نافذ ، ومع عدم عمل المتهب بالشرط يجوز للواهب فسخ هبته ، ولو كانت الهبة لذي رحم ، بأن يرجع إلى العين الموهوبة مع بقاءها ، وإلى بدلها من المثل أو القيمة مع تلفها ، وشراء شئ آخر غير ما اشترطه الواهب يحسب تلفا للعين الموهوبة ، والله العالم .
531
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 531