نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 530
مسائل في الوصية والهبة سؤال 1655 : هل تجوز الوصية بالتبرع بأعضاء الجسم بعد الوفاة ، لمريض مسلم يعاني من فشل في أحد أعضائه الرئيسية ، مما يعرضه للوفاة ؟ وما حكم ذلك إذا كان المريض غير مسلم ؟ التبريزي : لا تجوز الوصية في ذلك ، والله العالم . سؤال 1656 : لو أوصى المكلف بثلث ماله في أعمال لنفسه ، فهل هو من باب الوصية التمليكية بالمال ، فيثبت نصفه بالشاهد الواحد أم لا ؟ التبريزي : هو من باب الوصية العهدية ، لا تثبت إلا بشهادة عدلين ، والله العالم . سؤال 1657 : لو أجاز الورثة وصية مورثهم في حياته ، فهل لهم الرجوع بعد وفاته ؟ التبريزي : ليس لهم الرجوع ، والله العالم . سؤال 1658 : إذا أوصى الوالد باخراج ثلثه في قضاء فوائته من الصلاة و الصيام ، فهل يسقط تكليف الولد الأكبر بالقضاء ، وماذا لو لم يوص بشئ مع العلم باشتغال ذمته ؟ التبريزي : يسقط القضاء عن الولد الأكبر بعد العمل بالوصية ، واتيان فوائت الموصي ، ويجب القضاء على الولد الأكبر مع العلم باشتغال ذمة الميت بالفوائت ، ويسقط عنه بعمل الغير تبرعا ، أو بالاستيجار ، والله العالم .
530
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 530