responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 526


مع انحفاظ المالية ، وبعد ذلك يأخذ بالسحب مستعينا في تعيينها بالنية ، فهل يجوز ذلك ، أو أن ذلك غير جائز باعتبار أنه اتلاف لأموال الناس ، خصوصا إذا عرفوا أنها تتحول إلى مجهول المالك ، وتدفع صدقة عن أصحابها ؟
التبريزي : إذا رضي صاحب الأموال ، أو توقف حفظها على جعلها في البنك ، فلا اشكال فيه ، ولكن يأخذ لمالكها من البنك ، ويتصرف بإذن الحاكم الشرعي ، إذا كان المأخوذ مجهول المالك ، ويصرفها في مواردها ، والله العالم .

526

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست