responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 524


سؤال 1642 : بناء على أن الحكومات في الدول الاسلامية كل ما بيدها لا تكون مالكة له ، بل هو مجهول المالك وعليه يذهب البعض إلى تقسيم الفائدة المأخوذة من البنوك التي للحكومات إلى قسمين : قسم يتصدق به على الفقراء ، والآخر يأذنون للشخص المودع في تلك البنوك في تملكه ، فما هو الوجه في جواز دفع مجهول المالك لغير الفقير ، وما هو الوجه الذي استند إليه السيد الخوئي ( قدس سره ) في تقسيم الفائدة إلى قسمين : قسم للفقراء وقسم للمودع لنقوده في تلك البنوك ؟
التبريزي : القسم الذي يتصدق به هو من باب التصدق بمجهول المالك ، و القسم الذي يدفع إلى المودع يعطى بعنوان الأجرة لاستنقاذ مجهول المالك ، والله العالم .
سؤال 1643 : تقتطع الشركة أو الدائرة الحكومية من الموظف مبلغا معينا في كل شهر بحسب الاتفاق بين الموظف والشركة ، وباختيار الموظف من دون شرط الزيادة ، فتأخذ الشركة أو الدائرة هذه المبالغ وتضعها في بنوك أهلية أو أجنبية أو حكومية من باب المرابحة بين الشركة واحد البنوك ، فالشركة توزع الأرباح على موظفيها كل واحد بنسبة ما سلم من المال إلى الشركة ، فهل هذه المعاملة جائزة ، وما حكم الربح ، هل يكون من المجهول المالك أم يملكه الموظف ؟ والحال أنه لا يعلم بأن الشركة تشترط الزيادة من البنوك ، وما هو الحكم مع علمه بذلك ؟
التبريزي : إذا علم أنها تشترط الزيادة في القرض ، فيجب عليه سحب ماله منها ، كما يحرم عليه أخذ الزيادة ، وإلا فمع كون البنك أهليا فلا بأس بأخذ الزيادة ، وإن لم يكن كذلك فليعامل مع المأخوذ معاملة مجهول

524

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست