responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 499


المخالف يعتقد عدم الفرق بين الفريقين في فروع الحج ، فهل يجزيه عن حجة الاسلام حينئذ لو استبصر ؟
التبريزي : يجزئ في الفرض ، والله العالم .
سؤال 1562 : من مات وعليه حجة الاسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته لو كان مصرف الحج مستغرقا لها ، أو غير مستغرق على الأحوط - قبل استيجار الحج - وكذلك لو كان عليه خمس أو زكاة تعلقا بعين المال ، فهل لو تصرف الورثة في أموال الميت ببيع ونحوه - قبل الاستيجار أو قبل أداء الخمس أو الزكاة - تصح المعاملة ، ويكون الخمس والزكاة و مصارف الحج في ذمة الورثة ، أو لا تصح المعاملة من رأس ؟
التبريزي : إذا ضمن الورثة دين الميت ( ومنه الحج والخمس والزكاة التي في ذمة الميت ) فلا بأس بالمعاملة المذكورة ، وإلا يحكم بعدم جوازها ، والله العالم .
سؤال 1563 : عند انقلاب الحج إلى عمرة في حالات عدم الوقوف في المشعر مثلا ، وقد رجع الحاج إلى بلده ، ولكنه لم يقصد العمرة ، و الاحلال بواسطتها ، فماذا حكمه الآن ؟
التبريزي : إذا أتى بأفعال العمرة فلا شئ عليه ، والله العالم .
سؤال 1564 : مس الرجل المحرم زوجته أو النظر لها بشهوة غير جائز ، وهل العكس كذلك ؟
التبريزي : يحرم على الزوجة مس زوجها أو تقبيله أو غير ذلك ، مما يحرم على الزوج ، ولكن في ثبوت الكفارة تأمل ، والله العالم .
سؤال 1565 : هناك سيارات يوجد فيها فتحات ، وهذه قد تكون كبيرة وقد

499

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست