نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 498
سؤال 1557 : إذا كان المدين معسرا واستلزم الضرر أو الحرج في بيع الدين بما يفي بمصارف الحج ، لم يجب عليه الحج ، فهل والحال هذه يجوز للدائن ابراء ذمة المدين احسانا أو لا ؟ التبريزي : يجوز في الفرض ، والله العالم . سؤال 1558 : ورد في مسألة - 30 - إذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوبا لم يجزه الحج . السؤال : قال السيد الخوئي ( ره ) في بحثه العلمي حول ثمن الهدي : وأما إذا اشتراه بالذمة - كما هو الغالب في المعاملات وأدى الثمن من المغصوب وفاء للمعاملة ففي مثله تصح المعاملة ويكون الهدي داخلا في ملكه ، غاية الأمر يضمن المال لصاحبه ، هل أن المذكور أعلاه موافق للفتوى الشرعية عند السيد الخوئي ( ره ) ومطابق لنظركم الشريف أيضا ؟ التبريزي : نعم هو مطابق لفتوى السيد الخوئي ( ره ) ولفتوانا ، والله العالم . سؤال 1559 : وبناء على المطابقة ، هل الحكم كذلك لو اشترى ثوبي الطواف بالذمة ؟ التبريزي : الحكم في ثوبي الطواف ، هو الحكم في الهدي ، والله العالم . سؤال 1560 : لو أعطي الهاشمي من سهم السادة ، هل يجوز له صرفه في نفقات الحج ، ويجزيه عن حجة الاسلام ؟ التبريزي : إذا كان حين الأخذ فقيرا ، فأخذ بمقدار مؤونة السنة ، ثم وصل إليه مال آخر - بالهدية ونحوها - يفي المجموع منهما بنفقاته ومؤونة الحج ، فلا يبعد وجوب الحج عليه عندئذ ، والله العالم . سؤال 1561 : إذا حج المخالف على الطريقة الشيعية ، بارشاد شيعي له ، وكان
498
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 498