responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 496


سؤال 1552 : الذي يتولى قبض حقوق السادة من أصحابها ، هل يجوز له خلط تلك الأموال ، ثم يقوم بتوزيعها على مستحقيها ، أم لا بد أن يجعل كل مال على حدة ليسلمها إلى المستحقين بنية أصحابها ؟ وعلى فرض جواز الخلط ، هل يجوز فتح حساب خاص بها في أحد البنوك لغرض حفظها أو لبعض المصالح الأخرى ؟
التبريزي : إذا كان المال المقبوض كله من سهم السادة فلا بأس بالخلط المذكور ، وأما فتح حساب خاص في البنك لهذا المال ، فإن كان بإذن من أصحاب الحقوق أو بالاستجازة من الحاكم الشرعي فلا بأس ، والله العالم .
سؤال 1553 : للزكاة سهام مقررة في كتاب الله تعالى ، وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله و أهل بيته الأطهار : - فمن الذي يعين السهم إذا كان الشخص غافلا عن تعيين السهام ، وعنده مجرد علم اجمالي أن الزكاة للفقير ، فهل يتعين بهذه الكيفية ؟ - وإذا سلمه إلى شخص يثق به وقال له : تصرف كيف تشاء ، أو قال له : سلمه إلى الفقراء ، هل يجوز للوكيل أن يعين السهام ؟ - وإذا أوصل الزكاة إلى وكيل الحاكم الشرعي مع تعيين صاحب الزكاة للسهم المعين ، هل يجوز للوكيل أن يغير ما عينه صاحب الزكاة مع المصلحة ؟
التبريزي : لا يجب في الزكاة التقسيط على مصارفها ، فإذا صرف الزكاة إلى الفقراء أو في مصرف آخر يجزئ ، وعليه فلا بأس لمن عليه الزكاة أن يدفع كل زكاته للفقراء بل إذا قال لوكيل الحاكم اصرفها في مصرف كذا لا يجوز للوكيل التعدي عنه ، نعم إذا أوكل الصرف في مصارفها إلى غيره فله أن يصرفها في بعض المصارف أو كلها ، والله العالم .

496

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست