نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 495
التبريزي : صرف سهم الإمام عليه السلام يحتاج إلى الإجازة في كل مورد ، و لا يجوز التصرف فيه إلا بالاستجازة الشخصية ممن يرجع إليه في التقليد ، والله العالم . سؤال 1549 : هل يجوز دفع سهم السادة من الخمس إلى حل القضايا ، و تخفيف المنكرات مثل الزنا واللواط ، وغيرهما ؟ التبريزي : لا يجوز ذلك ، بل يعطى السهم إلى أصحابه ، ( أعزهم الله سبحانه وتعالى ) والله العالم . سؤال 1550 : زيد من مقلدي الشيخ يوسف البحراني ( قدس سره ) وهو في رأيه بالنسبة إلى مسألة الخمس أن المكلف يحسب الخمس على نفسه نيابة عن الإمام الحجة ( عج ) ثم يتصرف بما يرضي الإمام عليه السلام فإذا كان عمرو من مقلديكم أو من مقلدي أحد الفقهاء المعاصرين ، وجاء زيد و قال حسب تقليدي خذ حق الإمام عليه السلام لك ، فهل يجوز لعمرو أن يأخذ من حق الإمام عليه السلام حسب تكليف وتقليد زيد ، أم لا بد من الاستئذان من جنابكم العالي أو من أحد الفقهاء المعاصرين ؟ التبريزي : لا يجوز له الأخذ ، إلا بعد الاستيذان ، كما لا يجوز للدافع الدفع إلا بعد احراز وكالة الأخذ أو مأذونيته ، والله العالم . سؤال 1551 : إذا تعلق الخمس بمال وكان هذا المال دولارات مثلا ، فهل يعد تحويله إلى عملة أخرى تصرفا ، وهل يجوز ذلك قبل أداء الحق الشرعي أو قبل أخذ الإجازة من الحاكم الشرعي ، وكذلك لو أراد تجزئة القطعة الواحدة - المئة إلى عشرات - مثلا هل يجوز ذلك ؟ التبريزي : لا يجوز تحويله إلى عملة أخرى ، وتجزئته إلا بإذن الحاكم الشرعي ، أو بعد اخراج الخمس ، والله العالم .
495
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 495