responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 476


السجود ؟
التبريزي : المقدار الواجب هو مس الجبهة بالأرض ، والمكث إلى الفراغ من الذكر الواجب ، والله العالم .
سؤال 1484 : إذا وجب على المصلي صلاة الاحتياط وسجدتي السهو فقدم السهو سهوا أو عمدا ، فهل تبطل صلاته بذلك ، ولو كان في وسطه هل يجب قطعه والآتيان بالاحتياط ؟
التبريزي : إذا كان التقديم سهوا فالصلاة صحيحة ، وأما إذا قدم سجود السهو عمدا فالأحوط إعادة الصلاة ، وإذا كان ذكر في وسط سجود السهو فالأحوط القطع والآتيان بصلاة الاحتياط ، والله العالم .
سؤال 1485 : لو كان بانيا من أول الصلاة ، أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة ، فنسي وقراء غيرها فما هو حكمه ؟
التبريزي : لا بأس بذلك ، والله العالم .
سؤال 1486 : لو كانت عادته قراءة سورة معينة ، فقرأ غيرها فما هو حكمه ؟
التبريزي : إذا كان مع قصده قراءة سورة أخرى فلا بأس ، والله العالم .
سؤال 1487 : إذا شك المصلي وهو في القنوت بقراءة السورة الثانية ، فرجع و قرأها ثم قنت مرة أخرى وركع ، ومضى في صلاته فأتمها ، فما هو حكمه ؟
التبريزي : إذا كان حصول الشك في صحة القراءة بعد ما دخل في القنوت ، أو بعد الفراغ من القراءة ، فلا يعتني به ، وأما إذا شك في أصل القراءة الثانية فالرجوع وظيفته ، ولا بأس بالقنوت ثانية ، وفيما إذا شك في الصحة ورجع ، فإن قرأ نفس السورة التي شك في صحتها لا برجاء تدارك

476

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست