responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 446


( محرم الحرام ) فإذا كان هذا العمل مضرا بالنفس ، ومثيرا لانتقاد الآخرين فما هو الحكم حينئذ ؟
الخوئي : لا يجوز فيما إذا أوجب ضررا معتدا به ، أو استلزم الهتك و التوهين ، والله العالم .
التبريزي : دخول ما ذكر في الجزع المستحب لما أصاب سيد الشهداء عليه السلام محل تأمل .
سؤال 1405 : سألناكم عن جواز ضرب السلاسل والتطبير ، فأجبتم بأنه لا يجوز فيما إذا أوجب ضررا معتدا به ، أو استلزم الهتك والتوهين ، فما معنى جوابكم تفصيلا ؟
الخوئي : الضرر المعتد به هو الذي لا يتسامح بالوقوع فيه ، كهلاك النفس أو المرض المشابه لمثله ، والآخران ما يوجب الذل والهوان للمذهب في نظر العرف السائد ، والله العالم .
سؤال 1406 : هل الاستدلال على أصول الإرادة لله تعالى ( على كونه مريدا ) بالأدلة المعينة ( بالقرآن الكريم ) تام أم لا ، لا على كونها حادثة كما هو الحق ، فإن الاستدلال هنا تام كما تفضلتم به في بحث الأصول ، علما بأن الله خلق كل شئ ، ومنها القرآن الكريم بالمشيئة والإرادة ؟ .
الخوئي : العلم منه بالجزئيات صريح في الآيات الكثيرة الدالة عليه بما لا يشك فيه ، التي منها الآية ( 13 ) من سورة الملك قوله تعالى : ( وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) والآية ( 61 ) من سورة يونس ، والآية ( 3 ) من سورة سبأ و غيرها ، المشتملة بعد العموم المكافي على العموم الكمي ( مثقال ذرة ) و

446

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست