responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 43


فهل يكون الاقرار الظاهري بالشهادتين موجبا للحكم بالطهارة - كما نقل البعض عنكم حتى مع هذا العلم ، أم لا يوجب ذلك ؟
الخوئي : ما نسب إلينا في الفرض المذكور لا نزعم بصدوره منا ، وأن الحكم كبروي ، أن المسلم المقر بالشهادتين إن لم يشكك في التوحيد والرسالة الخاصة والمعاد وشئ مما ثبت من ضروريات الاسلام بما يرجع إلى التشكيك في أحد تلك الثلاثة فمحكوم بالطهارة ، وإلا فبالتشكيك فضلا عن الاعتقاد بالخلاف يحكم بنجاسته ، والله العالم .
سؤال 113 : ذكرتم في المنهاج - ج 1 - م 385 - طهارة ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز والزيت والعسل . . . . الخ إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية ، ولم تذكروا الاطمئنان كعادتكم في كثير من المسائل تنزلونه منزلة العلم ، فهل الاطمئنان في هذا المورد وبقية موارد الطهارة الخبثية لا يعتبر حجة ، ولا بد من تحصيل العلم ، أم أنه كالعلم في المقام وفي كل مورد ؟
الخوئي : نعم الاطمينان بمنزلة العلم .
سؤال 114 : ما حكم المادة التي تنزل من المرأة عند تهيجها ؟ هل هي مادة منوية كما سمعنا علميا ، وهل يحكم بنجاستها إذا كانت كذلك ؟
الخوئي : إذا كانت تلك المادة واجدة لصفات المني المذكورة في الرسائل العملية فهي منوية ومحكومة بالنجاسة ، وإن لم تكن واجدة لتلك الصفات لم يحكم بنجاستها ، والله العالم .
التبريزي : يعتبر فيه الشهوة والفتور ، ولا يعتبر الدفق ، بل لا يترك الاحتياط إذا كانت مع الشهوة الخاصة فقط .

43

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست