responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 42


التبريزي : إن كانت الشركة كافرة ، كما هو ظاهر السؤال فالجواب ما تقدم ، وإن كانت في البلاد الاسلامية فيحكم بالطهارة والتذكية سؤال 111 : صحيح أن الاحتياط الورعي طريق النجاة ، ولكن ما الوجه لديكم - سيدي - في الزامية هذا الاحتياط على المكلفين ، مع أنه ليس من فروع العلم الاجمالي حتى يجب ، ومجرد عدم مخالفة المشهور في بعض المسائل - مع العلم أنكم لا ترون حجية المشهور - لا توجب الالزام سيدي ، كما في مسألة طهارة الكتابي مع تمامية الدليل الشرعي على ذلك ، وكما في مسألة مفطرية الدخان والبخار حيث أوجبتم الاحتياط رغم وجود ( موثقة عمرو بن سعيد ) في عدم البأس في الدخنة التي تدخل الحلق ، وعدم صحة قياس البخار على الغبار ، فما الوجه العلمي في كل ذلك ؟
الخوئي : قد يكون هناك جهات تقتضي عدم الافتاء في المسألة ، فإن الافتاء في مسألة ما مع وجود من به الكفاية من المجتهدين غير واجب عينا فليراجع فيها غيرنا .
التبريزي : لا يجب على المجتهد الافتاء ، سواء كان أعلم أم لا ، وإنما الواجب أن لا يوقعه في خلاف الواقع وعدم امتثال التكليف الواقعي ، و بما أن هذه الموارد المشار إليها التي يذكر الفقيه الاحتياط فيها من موارد الشبهة قبل الفحص للعامي لعدم فتوى الأعلم بالحلية ، فيجب عليه الاحتياط ، أو الرجوع إلى الغير مع رعاية الأعلم فالأعلم .
سؤال 112 : لو تحققنا من اعتقاد بعض المذاهب التي تظهر الاسلام ، والاعتراف بالشهادتين بتأليه الخليفة الفاطمي - الحاكم بأمر الله - كالدروز -

42

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست