نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 393
الخوئي : إذا علم بعدالة اثنين من هؤلاء الجماعة جاز له التصدي للطلاق بحضورهم ، والله العالم . ب ) وهل يجب عليه الاجتهاد في البحث عن حالهم ؟ الخوئي : وظيفة المطلق هي احراز عدالة الشاهدين ، فإذا أحرزها وطلق فبعد الطلاق لا يجب الفحص عن حالهما ، والله العالم . سؤال 1210 : قد ذكرتم في ( رسالتكم العملية الشريفة ) صيغة خاصة للطلاق الخلعي فإذا أجرى الرجل طلاقا خلعيا بما بذلت من المهر فهل الصيغة المزبورة صحيحة نافذة في ايقاع الطلاق الخلعي ؟ الخوئي : الصيغة المزبورة صحيحة ، ولا بأس بها بعد تحقق البذل من قبل المرأة ، على تفصيل مذكور في الرسالة ، والله العالم . سؤال 1211 : شخص قذف امرأته واتهمها بالخيانة أمام جماعة ، فخرجت من بيته إلى أهلها ، وعاد يطالب برجوعها إليه فهل يجب عليها الرجوع ؟ الخوئي : مجرد القذف لا يوجب سقوط وجوب التمكين والرجوع ، نعم يجري على الزوج أحكام الرمي بالزنا المذكورة في الرسالة العملية . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) وحد القذف حق للمقذوف ، فلها في الفرض المطالبة به ، كما يجوز لها العفو . سؤال 1212 : وإذا رفضت المرأة الرجوع كما في السؤال السابق إلا أن تسكن قريبة من أهلها في الكويت مثلا لعدم ثقتها وهو يريد أن يسكنها بعيدا عن أهلها في العراق مثلا ، فما هو الحكم هنا ؟ الخوئي : اختيار السكن مع الزوج ، إلا إذا خافت الزوجة على نفسها ، فيراعي ما يزول عنها الخوف ، والله العالم .
393
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 393