نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 391
على نتيجة ، أمر الولي بطلاقها ، فإن لم يطلقها طلقها الحاكم الشرعي أو وكيله ، فتعتد عدة الطلاق ، فإن انتهت العدة ، وجاء زوجها فلا سبيل له عليها ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) ولكن في مفروض السؤال : إن الزوج الأول زوجها ، حيث إنها تزوجت بالثاني من غير طلاق شرعي ، والعقد الثاني باطل وتحرم عليه مؤبدا . سؤال 1205 : خطب زيد ( السني ) امرأة شيعية قائلا بأنه وإن لم يكن شيعي المذهب لكنه يحب أهل البيت عليهم السلام وعلى هذا الأساس تم عقد القران ، لكن المرأة علمت بعد العقد بأن زيدا لا يحب أهل البيت عليهم السلام كما ادعى ، بل قد يعادي أولياءهم ، فامتنعت من الزفاف وطلبت منه الطلاق فلم يطلق ، فهل العقد صحيح أصلا ؟ وإن صح فهل يجوز لها أن تقترن معه و هو عدو لأهل البيت عليهم السلام ؟ وهل لوكيل الحاكم الشرعي تطليقها إذا رجعت إليه بناء على احتمال الضرر على دينها ودين من ستلد منه ؟ الخوئي : لا مانع من الزواج من السني ما لم يكن معاديا لأهل البيت عليهم السلام ناصبا لهم ، فإذا لم يكن في حد النصب فلا تنفصل عنه إلا بطلاق ، نعم لو أحرزت في مورد السؤال معاداته لهم ونصبه إياهم فلا يصح الزواج ، وإن علمت بعد العقد فالعقد باطل ، لا يحتاج إلى طلاق ، والله العالم سؤال 1206 : امرأة مؤمنة تزوجها رجل مخالف وتولى اجراء العقد أحد قضاة العامة ، ثم ترك الرجل امرأته وغادر إلى بلاد أخرى فبقيت ثلاثة سنوات بلا زوج ولا نفقة ، فرفعت هذه المرأة المؤمنة أمرها إلى قاض من أبناء العامة طالبة الطلاق ، فطلقها ذلك القاضي من زوجها المخالف
391
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 391