responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 337


الخوئي : لا يجب عليه القضاء في اليمين والعهد ، وإنما يجب في النذر فقط ، مضافا إلى كفارة الحنث ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : ولكن الكفارة في العهد تختلف عن كفارة اليمين والنذر كما سيأتي ، والله العالم .
سؤال 1036 : لو نذر أن ينفق ربع ماله أو أقل أو أكثر ما دامت منافعه جارية ، فثقل عليه ذلك فهل لهذا النذر - إن لم يؤده - كفارة ؟
الخوئي : نعم عليه الكفارة ، إلا إذا وصل الثقل إلى حد الحرج الذي يرتفع معه الحكم الشرعي ، والله العالم .
سؤال 1037 : هناك طريقان يوصلان إلى موضوع واحد وقد عاهد الشخص ربه - عز وجل - على سلوك أحد الطريقين في السؤال السابق فما حكمه ؟
الخوئي : يتم العهد بالنسبة إلى الطريق الذي عينه دون الآخر ، فصحته موقوفة على التمكن من ذلك الطريق لا الطريق غير المذكور في العهد ، والله العالم .
سؤال 1038 : لو نذر الشخص شيئا مثلا ، ونسي نذره ماذا يجب عليه لو دار بين أمرين أو ثلاثة أو أكثر .
الخوئي : عليه تعيينه بالقرعة .
التبريزي : يجب الاحتياط بالجمع بين أطراف العلم الاجمالي ما لم يصل إلى حد الحرج ، نعم إذا كان المنذور اعطاء المال فلا يبعد الاكتفاء بالقرعة ، والله العالم .
سؤال 1039 : لو نذر ذبيحة لله تذبح في كل سنة في اليوم العاشر من المحرم ، و نسي في تلك السنة ، ولم يتذكر إلا في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر

337

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست