responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 336


التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : بل يصرف لزواره الفقراء ، أو يصرف في إقامة المجالس التي يذكر فيها النبي صلى الله عليه وآله أو الولي عليه السلام .
سؤال 1032 : شخص ألزم نفسه بأن يدفع مبلغا من المال قربة إلى الله تعالى إذا كرر عملا معينا ، فهل يعد هذا وبهذه الكيفية نذرا ؟ وما حكمه إذا أخل به عدة مرات ؟
الخوئي : مجرد ذلك لا يحسب نذرا ، ولكن إذا عاهد الله عليه فيكون من العهد الواجب العمل به ، كما وإن ذكر الالزام بصيغة النذر وهي : لله على كذا يعد نذرا حينئذ ، وعلى تقدير الصحة ولزوم العمل بالنذر لا تجب عليه إلا كفارة واحدة وإن كرر العمل ، والله العالم .
سؤال 1033 : إذا نذر إنسان ذبيحة ليوم عاشوراء ثم اشتراها يوم عاشوراء و أرسلها لمن يذبحها ويصرفها فيما نذر ، ولكنه نسي ذلك ولم يتذكر إلا بعد يوم أو يومين ، ماذا يصنع الآن بالذبيحة ، هل يجب تأخيرها إلى يوم عاشوراء في السنة القادمة ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : لا يجب عليه شئ ، والذبيحة المشتراة ملك له ، يفعل بها ما شاء .
سؤال 1034 : إذا نذر صيام عشرة أيام وكان قاصدا أنها متوالية ، ولكنه لم ينطق بالتوالي في صيغة النذر ، فهل يلزمه ، اتباع ما نوى أم ما لفظ ؟
الخوئي : يجب عليه ما نوى .
سؤال 1035 : لو حلف أن يصوم شهرا معينا أو غير معين فحنث ، فهل يكتفي بكفارة اليمين أم يجب عليه الصوم معها ؟ وهل يتساوى النذر واليمين والعهد بذلك ؟

336

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست