نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 329
لحصول خدمة منهما له مع عدم قصدهما مجانية خدمتهما فحينئذ يستحقان أجرة المثل لعملهما له . التبريزي : إذا طلب الوالد من الولد وزوجته مصاحبتهما في السفر ، مع علم الوالد بأنه ليس لهما نفقة من حالهما ، ففي هذا الفرض تكون مؤونة سفرهما على الوالد ، وإذا كان الولد في معاملة ركوب الطائرة تسامح فيها فهو ضامن وإلا فلا ، وأما إذا لم يطلب الوالد منهما المصاحبة بل صاحب الوالد لأنه لا يمكن تركه وحده ، ففي هذه الصورة نفقتهما على أنفسهما ، و إذا خدما الوالد بخدمة لها مالية عرفا ، ولم يقصدا المجانية فلهما أجرة المثل لخدمتها ، وفي هذا الفرض يكون الولد ضامنا للمال الذي أتلفه في أجرة الطائرة سواء تسامح في المعاملة أم لا . سؤال 1016 : لو كان المكلف يستلم مبالغ من المال ، لأجل دفعها لمن يصوم أو يصلي نيابة عن الغير ، ودفع الأموال لذلك ، فلو فرضنا أن أحد الأجراء مات ، أو عجز عن أداء ما استؤجر عليه ، فهل يكون الواسطة ملزم بإرجاع مثل المال إلى صاحبه ، أو يخبره بذلك فقط ؟ الخوئي : إذا كان المكلف وكيلا عن المعطي ولم يقصر في الاعطاء لمن يثق به ، فلا شئ عليه ، والله العالم . سؤال 1017 : شخص سرق أنعاما وطعاما منذ زمن طويل ، بحيث أن القيمة قد تغيرت كثيرا ، والآن ندم وتاب ، وأراد أن يبر ذمته ، فهل عليه أن يدفع القيمة أم قيمة اليوم ، وإذا كانت الشاة أو البقرة ولدت عنده عدة بطون ، فهل يدفع قيمة الشاة فقط أم البطون أيضا ، وكذلك ما حصل عليه من لبن ودهن وصوف ؟
329
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 329