نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 316
تجوز لأجل بيع السهام على شخص آخر . سؤال 988 : ما حكم من اقترض مالا من البنك مضطرا إليه ، فاشترط عليه الزيادة ؟ الخوئي : إن لم يلتزم في نيته بالشرط ، وإن كان يؤخذ منه قهرا عليه جاز استلامه ، وليستلم المبلغ بقصد استلام مجهول المالك نيابة عنا ، لا بقصد الاقتراض ثم يصرفه لنفسه . سؤال 989 : شخص أودع ماله في البنك في الحساب الذي يدر عليه بالأرباح قاصدا ذلك وعالما النسبة الموضحة لدى البنك فما حكم الأرباح التي يستلمها الشخص ، علما بأنه لم يشترط عليهم إنما طلب منه التوقيع على النسبة بالقلم ؟ الخوئي : لا بأس عليه إذا لم يشترط ، وليستلم الأرباح بقصد مجهول المالك نيابة عنا وليدفع نصفه إلى الفقراء صدقة عن مالكها ، وله التصرف في الباقي . التبريزي : إذا كان البنك غير أهلي فلا بأس بالايداع فيه بقصد الاستيلاء على المال المجهول مالكه ، وقد تقدم كفاية تخميس الزيادة عند استلامها في حليتها ، وإن بقي منها شئ إلى آخر السنة فعليه خمس الزائد كما تقدم . سؤال 990 : إذا أودع المكلف أموالا في أحد البنوك الاسلامية المعروفة حاليا ثم تعاقد مع مدير البنك بحسب وكالته عن البنك أن يوهب صاحب المال الزيادة التي ترجع عليه ، مع رأس المال عوضا عن تصرف البنك في هذا المال لمدة معينة ، فهل يجوز ذلك ؟
316
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 316