responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 316


تجوز لأجل بيع السهام على شخص آخر .
سؤال 988 : ما حكم من اقترض مالا من البنك مضطرا إليه ، فاشترط عليه الزيادة ؟
الخوئي : إن لم يلتزم في نيته بالشرط ، وإن كان يؤخذ منه قهرا عليه جاز استلامه ، وليستلم المبلغ بقصد استلام مجهول المالك نيابة عنا ، لا بقصد الاقتراض ثم يصرفه لنفسه .
سؤال 989 : شخص أودع ماله في البنك في الحساب الذي يدر عليه بالأرباح قاصدا ذلك وعالما النسبة الموضحة لدى البنك فما حكم الأرباح التي يستلمها الشخص ، علما بأنه لم يشترط عليهم إنما طلب منه التوقيع على النسبة بالقلم ؟
الخوئي : لا بأس عليه إذا لم يشترط ، وليستلم الأرباح بقصد مجهول المالك نيابة عنا وليدفع نصفه إلى الفقراء صدقة عن مالكها ، وله التصرف في الباقي .
التبريزي : إذا كان البنك غير أهلي فلا بأس بالايداع فيه بقصد الاستيلاء على المال المجهول مالكه ، وقد تقدم كفاية تخميس الزيادة عند استلامها في حليتها ، وإن بقي منها شئ إلى آخر السنة فعليه خمس الزائد كما تقدم .
سؤال 990 : إذا أودع المكلف أموالا في أحد البنوك الاسلامية المعروفة حاليا ثم تعاقد مع مدير البنك بحسب وكالته عن البنك أن يوهب صاحب المال الزيادة التي ترجع عليه ، مع رأس المال عوضا عن تصرف البنك في هذا المال لمدة معينة ، فهل يجوز ذلك ؟

316

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست