responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 315


التبرع وإكرام المقرض ، سواء شرط عليه البنك دفع فائدة أم لم يشترط ، فإنه سيدفعها على أي حال بهذه النية ؟
الخوئي : لا يصح الاقتراض من البنك الأهلي بهذا الشرط ، ولو بإضمار في نفسه الهدية والتبرع بما وقع الشرط عليه .
التبريزي : عدم الجواز في صورة الشرط عليه ، وأما لو قال حين الاقتراض :
أنه لا يقبل الشرط وأعطوه القرض مع ذلك ولو للوثوق منهم بأنه يهبهم الزيادة فلا بأس بأخذ المال ثم اعطاء الزيادة بعنوان الهبة .
سؤال 985 : ما هو الحكم بالنسبة إلى شراء الأسهم من البنوك ( أهلية أو حكومية أو مشتركة ، ) وكذلك بالنسبة للشركات والمؤسسات ( اسلامية أو كافرة أو مشتركة ) ؟
الخوئي : أصل الشراء لا مانع منه ، ولكن الاشتراك في معاملتها المحرمة غير جائز .
سؤال 986 : أموال النذورات أو الأوقاف أو مجهول المالك إذا وضعت في البنك ودفع البنك لمن يسحبها زيادة هل تتبع الأصل وكيف يتصرف فيها ؟
الخوئي : لا تتبع الأصل وتكون من مجهول المالك ، تقبض نيابة عنا و تصرف في الفقراء .
سؤال 987 : المساهمة في البنوك تارة من أجل البقاء ، وتارة أخرى من أجل الابقاء ، حتى يحصل له شخص فيبيع تلك الأسهم عليه ، فما حكم كلا الفرعين ؟
الخوئي : لا تجوز المساهمة لأجل المشاركة في المعاملات الربوية ، و

315

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست