نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 315
التبرع وإكرام المقرض ، سواء شرط عليه البنك دفع فائدة أم لم يشترط ، فإنه سيدفعها على أي حال بهذه النية ؟ الخوئي : لا يصح الاقتراض من البنك الأهلي بهذا الشرط ، ولو بإضمار في نفسه الهدية والتبرع بما وقع الشرط عليه . التبريزي : عدم الجواز في صورة الشرط عليه ، وأما لو قال حين الاقتراض : أنه لا يقبل الشرط وأعطوه القرض مع ذلك ولو للوثوق منهم بأنه يهبهم الزيادة فلا بأس بأخذ المال ثم اعطاء الزيادة بعنوان الهبة . سؤال 985 : ما هو الحكم بالنسبة إلى شراء الأسهم من البنوك ( أهلية أو حكومية أو مشتركة ، ) وكذلك بالنسبة للشركات والمؤسسات ( اسلامية أو كافرة أو مشتركة ) ؟ الخوئي : أصل الشراء لا مانع منه ، ولكن الاشتراك في معاملتها المحرمة غير جائز . سؤال 986 : أموال النذورات أو الأوقاف أو مجهول المالك إذا وضعت في البنك ودفع البنك لمن يسحبها زيادة هل تتبع الأصل وكيف يتصرف فيها ؟ الخوئي : لا تتبع الأصل وتكون من مجهول المالك ، تقبض نيابة عنا و تصرف في الفقراء . سؤال 987 : المساهمة في البنوك تارة من أجل البقاء ، وتارة أخرى من أجل الابقاء ، حتى يحصل له شخص فيبيع تلك الأسهم عليه ، فما حكم كلا الفرعين ؟ الخوئي : لا تجوز المساهمة لأجل المشاركة في المعاملات الربوية ، و
315
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 315