responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 286


ذلك بفعل حلق اللحية الممنوع على الأحوط .
سؤال 909 : ما عقوبة حالق اللحية ؟
الخوئي : ليس له عقوبة دنيوية ، أما عقوبته الأخروية فهي استحقاق الدخول في النار ، والله العالم .
التبريزي : نعم يستحق العقوبة الأخروية سواء أكانت بدخول النار أو بغيره ، والله العالم .
سؤال 910 : هل تقبل شهادة حالق اللحية مطلقا أم في بعض الصور ؟
الخوئي : لا تقبل إلا إذا كان معذورا في حلقها ، والله العالم .
سؤال 911 : لو انحصرت الشهادة في شخصين أحدهما أو كلاهما حالق اللحية ، فهل يجوز التعويل على هذه الشهادة ؟
الخوئي : لا يجوز الاعتماد عليها إلا إذا حصل له الاطمئنان والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : بكونهما معذورين ، أو حصل الاطمئنان بصدقها في غير المرافعات ونحوها ، أما في المرافعات و نحوها فلا بد من شهادة العدول ، ولا يكفي الاطمئنان بالصدق ، والله العالم .
سؤال 912 : أفتيتم بحرمة حلق اللحية على الأحوط وجوبا ، فهل إن حالق اللحية فاسق وإذا كان كذلك فهل تجوز غيبته ؟
الخوئي : نعم حرام على الأحوط ، ولكن لا تجوز غيبة حالق اللحية لاحتمال رجوعه إلى من يجوزه ، أو كونه مضطرا إليه ولو بمقدار الحرج والمشقة التي لا تتحمل عادة ، والله العالم .
سؤال 913 : لو أن الوالد أمر ولده بأن يحلق لحيته وهدده بالطرد مثلا فهل

286

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست