responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 261


الخوئي : لا يجزي .
سؤال 834 : لو ذبح هديه وتنجس ثوب إحرامه ، هل تجب الفورية في تطهيره ؟ وهل يجوز إذا دخل منى بعد الذبح ( نظرا إلى أن بعض المسالخ خارج منى ) وذبح الهدي هناك لعدم القدرة في غيرها ، هل يجوز المبادرة إلى التقصير قبل التطهير ؟
الخوئي : نعم بل تجب ، ولكن الذبح في غير محل منى إنما يجزي إذا لم يمكنه التأخير إلى أخر أيام ذي الحجة أن يذبح بمنى ، ويقدر أن يأتي بعده بطوافه وصلاته وسعيه في ذي الحجة ، وإلا فيؤخر الذبح ويقصر فقط في اليوم العاشر كما فعل فعلا بمنى ويذبح فيها قبل تمام الشهر ، و يطوف بعد الذبح ويسعى .
سؤال 835 : إذا ذبح الحاج أو نحر هديه خارج منى اضطرارا ، فهل يجوز له أن يحلق أو يقصر في نفس المكان ، علما بأنه خارج منى ؟
الخوئي : لا يجوز ذلك إلا في نفس منى ، وإن عمله في غيرها أعاد في منى إن أمكنه ، والله العالم .
سؤال 836 : هل يجوز في ثلث الصدقة في الهدي أن يتبرع بقبوله عن فقير ما ، ثم يخبره بعد ذلك ويدفع قليلا من المال وكذلك في ثلث الهدية ؟
الخوئي : إن لم يأخذ الحاج وكالة عن الفقير في صرف ثلثه فهو ضامن له على الأحوط ، سواء تبرع أم لم يتبرع ، وكذا الحال في ثلث المؤمنين .
سؤال 837 : وفي أكله من الثلث الثالث ، لو أكل قليلا من الكبد وهي نية ، أي غير مستوية بالنار فهل هو مجز أم لا ؟
الخوئي : نعم يجزي ذلك .
التبريزي : يجوز إذا لم يكن قليلا جدا بحيث لا يصدق عليه الأكل .

261

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست