responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 260


ذبحها ، علما بأنه لم يعرف الموكل نوع الذبيحة ، ولا زمن الذبح ؟
الخوئي : يبقى الموكل على نيته إلى أن يعلم بوقوع الذبح ، ولا يغيرها ما ذكر ، والله العالم .
سؤال 830 : لو اضطر الحاج أن يقدم الذبح على رمي جمرة العقبة لشدة الزحام مثلا ، ثم حلق بعد ذلك ثم رمى جمرة العقبة ، كل ذلك في يوم النحر ، فما هو الحكم ؟ هل عليه إعادة الحج أم لا ، وكذلك بالنسبة لمن فعل ذلك وخالف الترتيب متعمدا ؟
الخوئي : لو قدم الذبح على الرمي جهلا أو نسيانا ، معتقدا صحة ذلك فلا بأس بذلك ، ولو كان جهله من جهة تخيل جواز التقديم في فرض عدم التمكن منه بعده ، وأما مع العلم بعدم جواز ذلك ومع هذا قدم الذبح عليه فلا يصح الذبح .
سؤال 831 : ما الحكم في ثلث ما يتصدق به إذا لم يجد فقيرا من المؤمنين ، و هل يكفي أخذ الجزار منه المجهول الحال ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : لا يجب الاعطاء إلى الفقير نفسه بل يجوز الاعطاء إلى وكيله وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي ، ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة أو البيع أو غير ذلك .
سؤال 832 : هل هناك خصوصية في الهدي إذا كان ذكرا ، أم أنه والأنثى على حد سواء ؟ ومع فرض وجود الخصوصية هل يجزي النائب في الحج ذبح الأنثى إذا كان المتعارف هو ذبح الذكر ؟
الخوئي : لا فرق بينهما .
سؤال 833 : هل يجزئ الهدي إذا كانت خصيته مشتملة على بيضة واحدة فقط من أصل خلقته أو لعارض ؟

260

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست