نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 249
سؤال 798 : هل تجب صلاة الظهر قبل الخروج من منى في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ؟ وإذا كانت واجبة فما حكم من تركها عمدا أو جهلا بالحكم ، أو نسيانا ؟ الخوئي : لا تجب صلاة الظهر في منى قبل الخروج ، بل له أن يصليها في وقتها أين شاء . سؤال 799 : إذا أتى المكلف إلى مكة أول الليل في الليلة الحادية عشر أو الثانية عشر من ذي الحجة ، لطواف الحج وطواف النساء ، وانتهى من الأعمال قبل منتصف الليل ، ولكن معه جماعة لا يستطيع تركهم والذهاب إلى منى للمبيت ، إما لكونه مرشدا ويريد اكمال أعمال الباقي ، أو لكونه لا يمكنه الذهاب إلا مع باقي أصحابه ، لبعد الطريق ونحو ذلك ، فهل على مثل هذا كفارة إذا بقي في مكة إلى ما بعد منتصف الليل أو إلى ما بعد الفجر ؟ الخوئي : لا يجوز التأخير بدون اشغال نفسه بالعبادة فيها ، وتعلق الكفارة لغير من استثنى على الأحوط ، ويمكنه أن يشتغل في تلك الفترة بنافلة أو قراءة قرآن أو تسبيح حتى يصير ممن استثنى . سؤال 800 : ذكرتم أنه لا كفارة على من ترك المبيت بمنى واشتغل بالعبادة في مكة ، فما كيفية هذه العبادة ؟ فهل هي مختصة بالصلاة والطواف ، أو تعم الأذكار والأدعية الصلاة على محمد وآله محمد ؟ الخوئي : نعم تعم وتشمل أي نوع من العبادة . سؤال 801 : إذا اختار الحاج المبيت في النصف الأول من ليلة الحادي عشر أو الثاني عشر بمنى فهل يحسب نصف الليل من غروب الشمس إلى
249
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 249