نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 248
الخوئي : نعم يخل ، ويجب عليه الكفارة على الأحوط . سؤال 793 : لو فات الحاج البيات الأول بتمامه بمنى وجزء من البيات الثاني اختيارا فهل يلزمه الهدي ، وإذا كان لضرورة كشدة الزحام مثلا أو لكون السائق لا يعرف الطريق إلى منى بحيث يؤدي ذلك لفوات شئ من المبيت الثاني فماذا يترتب عليه حينئذ ؟ الخوئي : نعم عليه الهدي . سؤال 794 : وقد يتفق في بعض الأحيان أن يدخل السائق مع الحاج إلى منى قبل دخول وقت المبيت الثاني ولكنه لعدم خبرته بالمنطقة يضل الطريق ، فيخرج من حدود منى ويصادف ذلك دخول وقت البيات الثاني ، ثم يرجع مرة أخرى إلى منى وقد فات جزء من البيات الثاني فماذا يلزمه ؟ الخوئي : نعم عليه الهدي كالسابق ، على الأحوط . سؤال 795 : هل الجبلان اللذان يكتنفان منى من الجانبين طولا داخلان في حدود منى ، فيجوز الذبح والمبيت فوقهما في حال الاختيار أم لا ؟ الخوئي : يرجع في تشخيص حدوده إلى أهل الخبرة . سؤال 796 : ذكرتم في المناسك : ( وتجوز الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر ) ، فهل تجوز الإفاضة قبل الظهر بعد الرمي ؟ الخوئي : لا يجوز إلا بعد الزوال . سؤال 797 : وعلى فرض عدم الجواز ، فهل المراد ببعد الظهر هو حصول الزوال ، أم دخول وقت العصر ؟ الخوئي : المراد هو أن يكون بعد حصول الزوال .
248
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 248