responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 248


الخوئي : نعم يخل ، ويجب عليه الكفارة على الأحوط .
سؤال 793 : لو فات الحاج البيات الأول بتمامه بمنى وجزء من البيات الثاني اختيارا فهل يلزمه الهدي ، وإذا كان لضرورة كشدة الزحام مثلا أو لكون السائق لا يعرف الطريق إلى منى بحيث يؤدي ذلك لفوات شئ من المبيت الثاني فماذا يترتب عليه حينئذ ؟
الخوئي : نعم عليه الهدي .
سؤال 794 : وقد يتفق في بعض الأحيان أن يدخل السائق مع الحاج إلى منى قبل دخول وقت المبيت الثاني ولكنه لعدم خبرته بالمنطقة يضل الطريق ، فيخرج من حدود منى ويصادف ذلك دخول وقت البيات الثاني ، ثم يرجع مرة أخرى إلى منى وقد فات جزء من البيات الثاني فماذا يلزمه ؟
الخوئي : نعم عليه الهدي كالسابق ، على الأحوط .
سؤال 795 : هل الجبلان اللذان يكتنفان منى من الجانبين طولا داخلان في حدود منى ، فيجوز الذبح والمبيت فوقهما في حال الاختيار أم لا ؟
الخوئي : يرجع في تشخيص حدوده إلى أهل الخبرة .
سؤال 796 : ذكرتم في المناسك : ( وتجوز الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر ) ، فهل تجوز الإفاضة قبل الظهر بعد الرمي ؟
الخوئي : لا يجوز إلا بعد الزوال .
سؤال 797 : وعلى فرض عدم الجواز ، فهل المراد ببعد الظهر هو حصول الزوال ، أم دخول وقت العصر ؟
الخوئي : المراد هو أن يكون بعد حصول الزوال .

248

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست