responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 178


فيه ، أو سيارة أو سيارتين غير ما يحتاجون إليه ، وكذلك بعض قطع الأرض مثلا ، فإذا كان سعر البيت في السنة التي خمس فيها مثلا خمسة عشر ألف دينار ، وفي الثانية صار سعره عشرين ألفا ، فهل يخمس الزيادة أم لا ؟ وإذا حصل العكس بأن نقصت القيمة فهل ينقص من قيمة البيت أم لا ؟
الخوئي : ما لم يكن من أموال التجارة والكسب إذا خمس لا يجب تخميسه ثانيا إذا ارتفع قيمته ، نعم إذا بيع وربح كان الزائد من أرباح سنة البيع فإن صرفه في المؤونة فلا خمس عليه فيه ، وإن بقي شئ منه أخر السنة خمسه ، وأما إن كان من رأس المال للتجارة ، فيتعلق الخمس بارتفاع قيمته سواء باعه أم لا .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وإن بقي شئ منه آخر السنة خمسه على الأحوط .
سؤال 552 : إذا كان إنسان يملك نصف دار السكن ، ولم يستطع شراء النصف الثاني ، وأراد شريكه أن يبيع ، فإذا باع الدار كلها وكان المصرف السابق للبناء يساوي ستين ألف ريال ، والبيع بمائتين ألف ريال ، وجاء وقت الحساب ولم يشتر دارا للسكن ، ولا أرض ، هل عليه خمس الأصل ، أو خمس الزائد من المصرف ؟
الخوئي : إذا باع الدار ، فله أن يستثني الثمن أو المصرف السابق ، حيث لم يتعلق به الخمس والزائد يعتبر من أرباح سنة البيع ، فإن فضل منه شئ بعد المؤنة تعلق الخمس بالفاضل .
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : هذا إذا كان البيت المشترك

178

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست