responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 177


الجديد والحديد الذي لم يستخدم والأجر وغيره باعتبار قيمتها ؟
الخوئي : ما اشتري مما يستخدم للعمارة ولم يستخدم حتى مضت السنة على ثمن اشترى به فعليه تخميسه ، كما عليه تخميس ما استخدم لو لم يسكن بعد فيما بنى .
سؤال 549 : لو كان المكلف يملك دارين واحدة للسكن والأخرى للايجار فباع الثانية بمبلغ عشرة آلاف دينار ، وقبل رأس سنته وهب سبعة آلاف دينار إلى أحد أولاده ، فهل يجب عليه تخميس المبلغ كله أم الباقي فقط ، مع العلم أن ولده غير متزوج ويسكن معه في الدار ؟
الخوئي : الميزان رأس سنة المال المشترى به البيت ، فإن وهب ذلك لحاجته لا للفرار من الخمس كفى تخميس الباقي ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وإذا لم يصرف الولد المبلغ المزبور من حين الهبة إلى سنة فيما يعد مؤونة له ، فعلى الولد تخميسه .
سؤال 550 : إذا كان المكلف يملك بيتا للسكن ، وأراد أن يشتري بيتا أخر ، وقد يسكن قسما من عائلته فيه ، فهل يجب عليه تخميسه عندما تدور عليه السنة ؟ وإذا سجله باسم أحد أولاده هل يسقط عنه الخمس أم لا ؟
الخوئي : إذا دارت عليه السنة قبل أن يسكن فيه فعليه تخميسه ، والله العالم .
التبريزي : إذا لم يسع البيت الأول لجميع العائلة لضيق السكن فيه ، و احتاج إلى اسكانهم في بيت آخر ، فلا خمس فيه إذا اشتراه بثمن لم يمض على تحصيله سنة كاملة ، وإلا يخمس الثمن .
سؤال 551 : بعض المكلفين يملكون بيتا أو بيتين غير البيت الذي يسكنون

177

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست