responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 168


وبينها في لبنان ، بحيث أنها في لبنان أرخص منها في نفس البلد ، فإذا أراد الوصي الدفع في لبنان على أي سعر يدفع ؟
الخوئي : في الصورة المفروضة : يجب تخميس الأرض بالقيمة الحالية فإنه مقتضى الوصية ، كما أنه يجب تخميس كل ملك في كل بلد بسعر ذلك البلد ، والله العالم .
سؤال 522 : ربما يتصور خلاف في الفتوى بين المسائل والمنهاج ، وذلك كما فيما انتقل إلى الانسان بالإرث ممن لا يخمس ، فإن المسألة ( 67 ) في المنهاج توجب اخراج خمسه على نحو الاحتياط الوجوبي ، بينما في المسائل المنتخبة في مسألة ( 619 ) نجد الاحتياط استحبابيا فعلى أيهما نعمل ؟
الخوئي : الفتوى الموجودة في المسائل المنتخبة هي في مورد المأخوذ عن يد من لا يخمس من معتقد الخمس ، لا ما يورث منه ، فمورد الاحتياطين مختلفان .
سؤال 523 : إذا دار الحول على قطعة مما يتعلق فيها الخمس ، ولم يكن قد استعملها غير مرة واحدة فهل يسقط الخمس عنها ، أم تحتاج إلى استعمالات عديدة حتى ينطبق عليها أنها استعملت ؟
الخوئي : لا يكفي ذلك حتى تكون قد صارت من مؤنة استعماله قبل مرور العام عليها التبريزي : الشئ لا يكون من المؤونة باستعماله مرة أو مرتين إذا لم يكن موردا للاحتياج إليه في سنة الشراء ، ومع الحاجة الماسة إليه ولو مرة واحدة فيدخل في المؤونة .

168

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست