responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 167


وسكن في نفس سنة الربح فيها فلا خمس عليه فيها ، وما اشتراه بربح مضت عليه السنة أو وجب فيه الخمس فعليه دفع خمس ما بذل من ثمنه إن كان من مؤنته ، وإلا فيدفع ربع ثمن الشراء خمسا ، وإن كان مشكوكا في كيفية الثمن والشراء فيصالح مع أحد وكلائنا بنصف الخمس فيما كان مؤنة ، وبنصف ربع ثمن الشراء إن كان من غير مؤنته ، والله العالم .
التبريزي : بل يصالح على حسب ما يناسب كل مورد .
سؤال 520 : شخص تجمع لديه بعض المال ، واستدان البعض الآخر ، واشترى بالمبلغ سيارة ليعمل عليها بالأجرة ، ثم أخذ يوفي ثمنها من انتاجه منها ، فهنا هل يجب أن يخمسها بحسب قيمتها السابقة أو الحالية مع العلم أنها ارتفعت قيمتها ارتفاعا كبيرا ؟
الخوئي : أما بالنسبة إلى ما يسدد دينه المصروف في شراءها فيدفع ربع ما يسدد دينه ، وأما بالنسبة إلى ما صرف من ماله الذي كان عنده فإن كان من ربح سنة الشراء فربع ما يقع معها بقيمتها الفعلية بالنسبة ، وإن كان من ربح السنة السابقة على الشراء وغير مخمس فيدفع ربع ذلك المبلغ حتى يكون خمسا للمبلغ ولما بحذائه من السيارة ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وإذا لم يعلم كيفية الشراء فالأحوط المصالحة على ما تقدم .
سؤال 521 : رجل توفي وأوصى بتخميس كامل ما يملكه ، ولم يكن قد خمس في حياته وكان قد اشترى أرضا منذ زمن طويل قبل أكثر من ثلاثين سنة ، ولا يدري الوصي أهو اشتراها بمبلغ مر عليه سنة أم لم يمر ، ولديه أملاك في بلد آخر ، العملة فيه يختلف سعرها بينها في نفس البلد

167

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست