نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 154
الخوئي : لا يجوز ذلك . سؤال 487 : اشترطتم في فتواكم في الرسالة العملية : عدم إجزاء القيمة ، في كفارة من أفطر في شهر رمضان ، وما شابه مع إحاطتكم لشيئين : 1 - عدم وجود المساكين . 2 - وعلى فرض الوجود ، فإن المسكين لا يأخذ العين بل يريد الثمن ، فما هو رأي سماحتكم في حل هذا الموضوع الشرعي أفتونا مأجورين ؟ الخوئي : نعم لا يجزئ دفع القيمة فمع عدم وجود المسكين ترسل القيمة إلى مكان يوجد فيه المسكين ، ويوكل من يشتري الطعام ويدفعه إلى المسكين ، وأما في فرض عدم القبول فيمكن أن يتوكل الدافع عن الفقير فيقبض الطعام عنه ويبيعه بالوكالة عن الفقير ، ويدفع الثمن إلى الفقير ، و إن لم يتمكن من ذلك أرسل القيمة كما في الفرض الأول .
154
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 154