responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 154


الخوئي : لا يجوز ذلك .
سؤال 487 : اشترطتم في فتواكم في الرسالة العملية : عدم إجزاء القيمة ، في كفارة من أفطر في شهر رمضان ، وما شابه مع إحاطتكم لشيئين :
1 - عدم وجود المساكين .
2 - وعلى فرض الوجود ، فإن المسكين لا يأخذ العين بل يريد الثمن ، فما هو رأي سماحتكم في حل هذا الموضوع الشرعي أفتونا مأجورين ؟
الخوئي : نعم لا يجزئ دفع القيمة فمع عدم وجود المسكين ترسل القيمة إلى مكان يوجد فيه المسكين ، ويوكل من يشتري الطعام ويدفعه إلى المسكين ، وأما في فرض عدم القبول فيمكن أن يتوكل الدافع عن الفقير فيقبض الطعام عنه ويبيعه بالوكالة عن الفقير ، ويدفع الثمن إلى الفقير ، و إن لم يتمكن من ذلك أرسل القيمة كما في الفرض الأول .

154

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست