نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 153
سؤال 481 : إذا أفطر الصائم بطريقة الاستمناء بملاعبة زوجته ، أو بالعبث بذكره ، هل يفرق الحكم في الكفارة ؟ الخوئي : نعم يفرق الحكم بينهما ، بثبوت كفارة الجمع على الأحوط في الثاني ، دون الأول ففيه كفارة واحدة . سؤال 482 : ما كفارة الانزال عند الملاعبة ( في شهر رمضان ) مع عدم الوثوق من عدم الانزال ؟ الخوئي : في مفروض السؤال : يجب القضاء فقط دون الكفارة إن لم يكن من عادته حصول الانزال عند الملاعبة ، إلا فعليه كفارته أيضا . سؤال 483 : ما حكم من فاته قضاء ذلك اليوم ( في السؤال السابق ) لعدة رمضانات تهاونا أو جهلا بوجوب القضاء ؟ الخوئي : عليه فدية تأخير القضاء وهي المد من طعام أي يعادل ( 4 / 3 ) ثلاثة أرباع كيلو غرام ، ولا يتعدد القضاء ولا الفدية . سؤال 484 : ما هي كفارة الاستمناء جهلا - مع كونه مضطرا - في رمضان ؟ الخوئي : إذا علم الحرمة ففعله يثبت القضاء والكفارة ، وأما لو جهل الحرمة فلا تجب الكفارة ، بل يجب القضاء فقط ، والكفارة على فرض وجوبها كفارة جمع على الأحوط بين الخصال الثلاث . سؤال 485 : لو استمنى الصائم بيده جاهلا بالحكم ، ماذا عليه ؟ الخوئي : إذا علم بحرمة الاستمناء في مطلق الوقت ، ولكن جهل بأنه يفطر فقط ، وجب القضاء والكفارة ، ولو جهل أصل الحرمة فعلية القضاء فقط . سؤال 486 : لو كان المكلف يريد أن يدفع الكفارة من الطحين ، فهل يجوز أن يدفع القيمة لشخص تكفل أن يزيد عليها ليشتري الأرز مثلا ؟
153
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 153