responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 153


سؤال 481 : إذا أفطر الصائم بطريقة الاستمناء بملاعبة زوجته ، أو بالعبث بذكره ، هل يفرق الحكم في الكفارة ؟
الخوئي : نعم يفرق الحكم بينهما ، بثبوت كفارة الجمع على الأحوط في الثاني ، دون الأول ففيه كفارة واحدة .
سؤال 482 : ما كفارة الانزال عند الملاعبة ( في شهر رمضان ) مع عدم الوثوق من عدم الانزال ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : يجب القضاء فقط دون الكفارة إن لم يكن من عادته حصول الانزال عند الملاعبة ، إلا فعليه كفارته أيضا .
سؤال 483 : ما حكم من فاته قضاء ذلك اليوم ( في السؤال السابق ) لعدة رمضانات تهاونا أو جهلا بوجوب القضاء ؟
الخوئي : عليه فدية تأخير القضاء وهي المد من طعام أي يعادل ( 4 / 3 ) ثلاثة أرباع كيلو غرام ، ولا يتعدد القضاء ولا الفدية .
سؤال 484 : ما هي كفارة الاستمناء جهلا - مع كونه مضطرا - في رمضان ؟
الخوئي : إذا علم الحرمة ففعله يثبت القضاء والكفارة ، وأما لو جهل الحرمة فلا تجب الكفارة ، بل يجب القضاء فقط ، والكفارة على فرض وجوبها كفارة جمع على الأحوط بين الخصال الثلاث .
سؤال 485 : لو استمنى الصائم بيده جاهلا بالحكم ، ماذا عليه ؟
الخوئي : إذا علم بحرمة الاستمناء في مطلق الوقت ، ولكن جهل بأنه يفطر فقط ، وجب القضاء والكفارة ، ولو جهل أصل الحرمة فعلية القضاء فقط .
سؤال 486 : لو كان المكلف يريد أن يدفع الكفارة من الطحين ، فهل يجوز أن يدفع القيمة لشخص تكفل أن يزيد عليها ليشتري الأرز مثلا ؟

153

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست