responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 141


سؤال 435 : إذا جامع رجل زوجته في ليلة الصيام ولم ينزل فلم يغتسل جهلا منه بوجوب الغسل بمجرد الايقاب ( الايلاج ) وصام على هذه الحالة عدة أيام ثم علم بالحكم فما هو حكم صومه وصلاته ؟
الخوئي : في الصورة المفروضة : لا بأس بصومه ولكن عليه إعادة صلاته .
التبريزي : الأحوط قضاء الصوم ، وتجب إعادة الصلاة ، أو قضاءها .
سؤال 436 : إذا إغتسل الانسان قبل الفجر للصيام الواجب في شهر رمضان وفي النهار اكتشف أن هناك حائلا لم يصله الماء فما هو حكم صومه ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : صومه صحيح ويعيد الغسل فقط ، و الصلاة التي صلاها بعده .
سؤال 437 : امرأة لم تغتسل من الحيض مدة من الزمن جاهلة بالحكم ولكنها في نفس المدة تغتسل عن الجنابة فما حكم صلاتها وصيامها في هذه المدة ؟
الخوئي : كلما صلت قبل غسل الجنابة وكانت حائض ولم تغتسل بعد النقاء يجب قضاءه ، وأما صومها محكوم بالصحة مطلقا .
التبريزي : وكذا يجب قضاء الصوم على الأحوط .
سؤال 438 : إذ وقف الصائم تحت أنبوب من الماء واسع ، يغطي رأسه هل يبطل صومه ؟
الخوئي : إن كان موجبا لصدق رمس الرأس في الماء فنعم ، أما الأنابيب المتعارفة فلا يوجبه مهما وسعت .

141

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست