نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 141
سؤال 435 : إذا جامع رجل زوجته في ليلة الصيام ولم ينزل فلم يغتسل جهلا منه بوجوب الغسل بمجرد الايقاب ( الايلاج ) وصام على هذه الحالة عدة أيام ثم علم بالحكم فما هو حكم صومه وصلاته ؟ الخوئي : في الصورة المفروضة : لا بأس بصومه ولكن عليه إعادة صلاته . التبريزي : الأحوط قضاء الصوم ، وتجب إعادة الصلاة ، أو قضاءها . سؤال 436 : إذا إغتسل الانسان قبل الفجر للصيام الواجب في شهر رمضان وفي النهار اكتشف أن هناك حائلا لم يصله الماء فما هو حكم صومه ؟ الخوئي : في مفروض السؤال : صومه صحيح ويعيد الغسل فقط ، و الصلاة التي صلاها بعده . سؤال 437 : امرأة لم تغتسل من الحيض مدة من الزمن جاهلة بالحكم ولكنها في نفس المدة تغتسل عن الجنابة فما حكم صلاتها وصيامها في هذه المدة ؟ الخوئي : كلما صلت قبل غسل الجنابة وكانت حائض ولم تغتسل بعد النقاء يجب قضاءه ، وأما صومها محكوم بالصحة مطلقا . التبريزي : وكذا يجب قضاء الصوم على الأحوط . سؤال 438 : إذ وقف الصائم تحت أنبوب من الماء واسع ، يغطي رأسه هل يبطل صومه ؟ الخوئي : إن كان موجبا لصدق رمس الرأس في الماء فنعم ، أما الأنابيب المتعارفة فلا يوجبه مهما وسعت .
141
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 141