responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 139


الخوئي : إذا كان الأمر كما يقول ، ولم يكن له مخلص أصلا سوى ارتكاب الزنا ، اكتفى بالقضاء ، وليست عليه كفارة ، والله العالم .
سؤال 426 : من استعمل المفطر ، وهو لا يعلم بمفطريته ، أو حرمته ، فهل يجب عليه القضاء أم لا ؟
الخوئي : نعم لو كان متعمدا في الاستعمال .
التبريزي : المراد وجوب القضاء دون الكفارة .
سؤال 427 : إذا لم يكن الصائم قاصدا للنوم بدون غسل ، لعدم عادته الانتباه ، ولكن غلبه النوم فلم ينتبه إلا بعد الفجر فما الحكم ؟
الخوئي : لا يضره ذلك في الفرض ، والله العالم .
سؤال 428 : كثر الحديث عن أخذ الصائم للمغذي عن طريق الوريد ، وتأويل رأيكم حول ذلك ، وتوضيح المغذي هو : نوع من السكريات والأملاح التي يحتاجها الجسم ، يرسل للجسم بإبرة ( شوكة ) تغرز في الوريد ، وترسل المغذي إليه ليمتزج بدم المريض دون أن يصل لمعدته شئ منه حسب الظاهر ، وإن كان يزيل إحساسه بالجوع ويغطي حاجة الجسم للغذاء ، فهل يعتبر ما هذا وصفه مفطرا أم هو غير مفطر ؟
الخوئي : نعم في مثله الأحوط الاجتناب واعتباره مفطرا .
سؤال 429 : سؤال آخر عنه هذا نصه وجوابه : ( هل يعتبر المغذي من المفطرات مع أن الصائم قد يحس بالشبع وعدم الحاجة للأكل ؟ ) و جوابه هو : ( نعم يكون مفطرا على الأحوط ) . واطلعت على سؤال سابق هذا نصه مع جوابه : ( المغذي الذي يعطى للمريض بطريقة الإبرة فلو استعمله الصائم الصحيح فهل حاله حال الإبرة أم هو مفطر ؟ مع أنه لا يصل إلى الجوف ولا إلى المعدة منه شئ حيث يختلط بالدم كالدواء

139

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست