responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 68


المبحث الثاني مسائل متفرقة في الصلاة سؤال 190 : أ - ذكرتم في المنهاج - في الستر والساتر - ثلاثة فروض لظهور العورة ثم قلتم : ( إذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد صلاته على الأظهر ) فهل هذا الحكم بإعادة الصلاة يشمل الفرض الأول إذا بدت العورة لريح أو غفلة أثناء الصلاة وسترها في الحال ، دون أن يقع جزء من الصلاة بدون ستر العورة ؟
ب - وهناك امرأة تقول : كثيرا ما يحصل أن أنبه أثناء الصلاة أن قسما من شعري ظاهر فأستره في الحال واستمر في صلاتي ، فهل صلاتي باطلة ؟
ج : إذا كان الجواب بطلان صلاتها باعتبار أن عورتها في الصلاة تمام بدنها فما حكم صلاتها إذا كانت قد سألت أحد الفقهاء وأجاب بصحة صلاتها ، وهي واثقة من قوله وفضله ، وهي من مقلدي سماحتكم ، واستمرت على هذه الحالة عدة سنوات ؟
الخوئي : نعم تبطل الصلاة في الصور المذكورة في موردي السؤال الأول والثاني ، وأما مورد الثالث فإن كانت عن جهل قصوري بمعنى اعتقدت بذلك فلا إعادة عليها .
التبريزي : أ - يعلق على جوابه ( قدس سره ) : وكذا تصح إذا كان زمان التفاته مستورا ، وأما إذا كان ملتفتا حال الانكشاف فيحكم ببطلان الصلاة .
سؤال 191 : الاتيان بنافلة الظهر بين أذان فريضة الظهر وإقامتها راجح أم لا ؟

68

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست