responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 560


مسائل في القصاص والديات سؤال 1736 : رجل كسر ساق رجل آخر في ثلاثة مواضع - خطأ - فهل تتعدد الدية بتعدد الكسور ، أم يعتبر كسرا واحدا فتجب دية واحدة ، وعلى كلا التقديرين ، فهل يلاحظ في دفع الدية ما يستثنى في أداء الدين ، بحيث لا يجب بيع مستثنيات الدين لدفع الدية ، كبيع البيت والأثاث ، وما يحتاج إليه في معيشته ، أم لا بد من دفعها على كل حال ، علما بأن الجاني ليس له أقرباء ، أو يوجد ولكن لا يلتزمون بالدفع ، أو أن الخطأ كان شبه عمد ؟
التبريزي : في مفروض السؤال : الدية تتعدد بتعدد الكسور ، ومن عليه الدية إذا لم يتمكن من أدائها لا يكلف ببيع داره ونحوها مما يستثنى في الدين ، بل يؤديها عند التمكن منها ، والله العالم .
سؤال 1737 : إذا وقع حادث سير ، وأدى إلى موت بعض الأشخاص وجرح البعض الآخر ، ومات الشخص المسبب في الحادث بسبب تقصيره لأنه كان يسير على غير الجهة المتعارفة ، وزيد من الذين جرحوا في ذلك الحادث ، وقد تسبب ذلك في بقاءه في البيت مدة طويلة بلا عمل ، و تكلف أموالا طائلة للعلاج ، والسؤال هو : أن القانون يقضي بإجبار أهل المتسبب في الحادث بتسديد الخسائر الناجمة عن الجرح وأجرة الطبيب ، ومتطلبات العلاج ، وكذلك الخسائر المترتبة على البقاء في البيت بلا عمل ، فهل يجوز لزيد أن يأخذ ذلك ، علما بأنه يؤخذ منهم قهرا ، وهل فرق بين كون الجاني مات في نفس الحادث ، وبين كونه مات

560

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست