responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 561


بعد الحادث ؟
التبريزي : في مفروض السؤال : يجوز أخذ دية الجروح خاصة ، إن كان الجرح مما له دية ، وإن كان مما لا دية فيه ، فيجوز أخذ ما صرف في المعالجة فقط ، من باب أرش الجناية ، وأما غيره فلا يجوز ، ولا يفرق بين موت الجاني في نفس الحادث أو بعده ، والله العالم .
سؤال 1738 : إذا ضرب الوالد ولده للتأديب فأتلف له الطحال ، فهل يجب عليه الدية ، وما هو مقدارها ؟
التبريزي : نعم عليه الدية ، فلو مات الابن بالجناية المزبورة كان على الوالد دية النفس كاملة مع كفارة القتل ، ولو عاش بالتداوي فالأمر في الدية موكول إلى نظر الحاكم الشرعي ويعين الحاكم بعد المشورة مع أهل الاختصاص بالتداوي مقدارا مناسبا للجناية المزبورة ، والله العالم .
سؤال 1739 : ما هو رأيكم الشريف بأنواع الرياضة التي تعتمد على ضرب المقابل للفوز بالجائزة مثل : الملاكمة ، الجودو ، الكاراتيه وغيرها ، وهل تترتب على الضارب فيها دية أو أرش ؟
التبريزي : يثبت الدية أو الأرش بحدوث موجبهما ، ولا يسقط بالابراء قبل وقوع الموجب نعم يسقط بالاسقاط بعده ، ولا بأس بالرياضة المزبورة فيما إذا كان بغرض تحصيل الاستعداد لموارد قتال العدو ، و الدفاع عن النفس ، كما هو الحال في تدريب الجيوش ، ويجوز في غير ذلك مع الوثوق بعدم وقوع جناية على نفسه ، وكان الطرف الآخر ممن ليس له حرمة ، والله العالم .

561

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست