responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 535


مسائل في النكاح 1667 سؤال : كثر الكلام في الآونة الأخيرة على جواز النكاح المعاطاتي ( الزواج المدني ) فما هو رأيكم الشريف في ذلك ؟ كما أرجو ذكر دليلكم على ذلك نفيا أو اثباتا ولو بشكل مختصر ؟
التبريزي : النكاح المعاطاتي باطل ، ويدل عليه مضافا إلى كونه منافيا للارتكاز القطعي المتشرعي ما ورد في بعض الروايات الصحيحة من أن المتعة أن يقول الرجل كذا وكذا فإذا قالت نعم فهي زوجته ، ويؤيده بل يدل عليه ما ورد في بعض الروايات المعتبرة من قوله عليه السلام : وبكلماتك أحللت فرجها الظاهرة في الانشاء بالقول ، والله العالم .
سؤال 1668 : هل يمكن أن نعد نساء أهل الكتاب في بلدهم ( بلد الكفر ) من الإماء ؟
التبريزي : في مفروض السؤال : لا تعد من الإماء ، والله العالم .
سؤال 1669 : إذا كان المهر المؤجل ثلاثين مثقالا ، ولم يتفق في وقتها على نوع الذهب ، فهل يحق للزوج أن يشتري لها أي نوع من أنواع الذهب ، وإن كان أقلها قيمة مع صدق الذهب عليه عرفا ؟
التبريزي : لا بأس باعطاء أقل الأنواع قيمة ، إذا كان في العرف العام ذهبا حقيقة ، والله العالم .
سؤال 1670 : رجل أزال بكارة زوجته بإصبعه ، ثم أراد تطليقها ، فهل عليه تمام المهر عوضا على زوال البكارة ، أو ليس عليه إلا نصفه نظرا إلى عدم

535

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست