نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 532
مسائل في النذر سؤال 1661 : كتبنا لكم سابقا أن المكلف لو نذر هكذا : لله على نذر أن أفعل . . . فهل الصيغة المذكورة صحيحة ؟ فأجبتم بالنفي ، باعتبار أنه جعل النذر في ذمته دون الفعل المنذور والحال أن من الواضحات لدى العرف أن ليس المقصود ذلك ، وإنما يقصد من كلمة ( نذر ) أن تكون بدلا لجملة ( لله على ) مع افتراض أن المجعول في الذمة هو الفعل المنذور ، ولا يحتمل إرادة غير ذلك ؟ التبريزي : يجب أن يلتزم لله بفعل المنذور ، لا نذر الفعل ، وظاهر الجملة المذكورة جعل النذر في ذمته ، كما أجبنا به سابقا ، والله العالم . سؤال 1662 : نذر شخص أن ينهض لصلاة الصبح بعد توقيت الساعة الرنانة ، فإن لم يستيقظ فيدفع بموجب نذره هذا مائتا تومانا إلى الفقير مثلا كل مرة ، فإذا استيقظ بعد رنين الساعة ، ولكنه تكاسل أو تماهل ، أو رجع إلى النوم لاعتقاده لسعة الوقت ، واستطاعة أداء الصلاة في وقتها بعد حين ، ولكن الصلاة فاتته ، فما حكمه ؟ هل يترتب في ذمته ما نذره أم لا ؟ التبريزي : إذا كان النذر كما هو ظاهر الفرض ، فعليه الكفارة وإن كان من قصده التكفير عند تفويته الصلاة في وقتها فمع علمه بأنها لا تفوته فلا كفارة عليه .
532
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 532