responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 509


مسائل في الرمي والحلق والتقصير سؤال 1599 : هل يجوز الرمي بغير اليد ، كالفم والرجل ، والمقلاع ؟
التبريزي : لا يجوز ، والله العالم .
سؤال 1600 : ما هو حكم الشك بين الأقل والأكثر في الرمي ، وما هي وظيفة من شك في أنه أكمل السبع أم لا ؟
التبريزي : يبني على الأقل فيما إذا شك بين الأقل والأكثر ، وفي الفرض الثاني لا يعتني بالشك ، مع دخوله في العمل المترتب على الرمي شرعا ، وإلا يأتي بالمشكوك ، والله العالم .
سؤال 1601 : هل يجوز في الحصيات للرمي أن تكون كبيرة الحجم ؟
التبريزي : لا بد أن تكون بحيث يصدق عليها الحصى ، وأما غير الحصى فلا يجوز الرمي بها ، وكذلك المشكوك على الأحوط ، والله العالم .
سؤال 1602 : لو أصابت بعض حصياته الجمرة ، وأخطأت الباقيات ، ولم يحصل على ما يرمي به مباشرة فهل الفاصل الزماني بالساعات تضر في المتابعة ؟
التبريزي : في مفروض السؤال : لا يضر الفاصل الزماني ، ولكن الأحوط رعاية الموالاة ، والله العالم .
سؤال 1603 : لو رمى إحدى الجمرات ظنا منه أنها جمرة العقبة ، ولم يلتفت إلا في اليوم الحادي عشر فما حكم رميه ؟
التبريزي : عليه أن يرمي في اليوم الحادي عشر ، والله العالم .

509

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست