نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 494
مسائل في مصارف الخمس والحقوق الشرعية سؤال 1544 : هل المراد من الفقير من لا يملك قوت سنته بالفعل أو القوة ، أو بالفعل فقط ؟ التبريزي : الملاك لحاظ قوت سنته بالفعل ، لكن إذا كان صانعا أو عاملا أو كاسبا ، وكان العائد يكفي لمؤونته فيعد غنيا ، والله العالم . سؤال 1545 : في صرف سهم الإمام ( سلام الله عليه ) وسهم السادة ( زادهم الله شرفا ) هل لا بد من الإجازة من مقلد من استلم منه الخمس ؟ التبريزي : نعم يجب الاستجازة من مقلد الدافع ، إلا إذا كان مقلد المدفوع له أعلم بحيث يجب على الدافع الرجوع إليه ، والله العالم . سؤال 1546 : يجب قصد القربة في أداء الخمس ، فلو أدى الخمس بعنوان أنه واجب من الله تبارك وتعالى فهل يكفي ويعتبر من القصد ؟ التبريزي : نعم يجب قصد القربة ، وهذا المقدار يكفي في تحقق قصد القربة ، والله العالم . سؤال 1547 : بعض الناس لا يؤدون الخمس عصيانا وخوفا لأنه يجب عليهم دفع مبالغ كبيرة ، فهل يجوز جعل الخمس لهم أقساطا تشجيعا لهم على أداء هذه الفريضة ؟ التبريزي : لا بأس بالامهال بنحو المداورة ، وتعيين الأقساط لدفع ما بذمتهم ، كما أجزنا ذلك لوكلائنا ، والله العالم . سؤال 1548 : هل يجوز دفع سهم الإمام عليه السلام إلى قضايا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ؟
494
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 494