responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 487


مسائل في الخمس سؤال 1521 : رأس المال لا يخمس ، إذا كان بمقدار مؤونة السنة ، والسؤال :
كيف يشخص مقدار مؤونة السنة ، فهل يكفي التخمين ؟
التبريزي : نعم يكفي التخمين ، ما لم يظهر خلافه ، والله العالم .
سؤال 1522 : إذا اختلط مال مخمس بآخر غير مخمس ، وكانا متساويين مثلا ، ثم إن المكلف أنفق من ذلك المال في مؤونته من دون أن يعلم بكون ما أنفقه من المخمس أم من غيره وبعد مضي الحول بقي نصف ذلك المال فرضا ، فما هو الحكم من جهة وجوب تخميس المتبقي وعدمه ؟
التبريزي : إذا كان المال الذي صرفه في المؤونة من أرباح السنة ، فلا يجب الخمس في الباقي ، والله العالم .
سؤال 1523 : إذا اقترضت خلال السنة مئة دينار مثلا ، وحل يوم رأس السنة ، وعندي مئة دينار ولكن لا أدري هل هي عين القرض أم غيره ، أم منه ومن غيره ، فهل يجب فيها الخمس ؟
التبريزي : لا خمس فيه ، والله العالم .
سؤال 1524 : إذا حل رأس السنة ، وكان عند المكلف مجموعة من الأعيان زائدة على مؤونته ، فهل له أن يخرج بعض الأعيان بما يساوي خمس مجموع الأعيان ، أم أنه لا بد من اخراج خمس كل عين عين أو قيمتها ؟ و على فرض جواز الأول هل يتوقف صحته على إذن الفقيه أم لا ؟
التبريزي : يجوز إخراج الخمس من القيمة ، كما يجوز اخراجه من عين

487

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست