responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 401


مسائل في الصيد والذباحة سؤال 1233 : لو اصطاد رجل سمكة في البحر ، فجاءت سمكة أكبر منها و أكلت الجزء الأسفل من السمكة المصطادة ، ومثلا أكلت ربعها أو نصفها ، ما حكمها في هذه الموارد ؟
الخوئي : إذا أخرجتموها من الماء ، وهي حية ، فلا إشكال في حليتها ، والله العالم .
سؤال 1234 : في الصيد بالرصاص غير المحدد ولكنه يقتل بالاختراق لا بالثقل حسب قول أهل الخبرة ، هل الحكم لا يزال محل اشكال برأيكم أم هناك فتوى بالحلية ؟
الخوئي : نعم لا يزال الحكم محلا للاشكال عندنا ، والله العالم .
سؤال 1235 : ذكرتم في منهاج الصالحين - ج 2 - مسألة ( 1601 ) من كتاب الصيد والذباحة ( لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة . . . نعم إذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا { بالصچم } ففيه إشكال ) ، و قلتم في المسائل المنتخبة في باب أحكام الصيد بالسلاح ( يشترط في تذكية الوحش . . . وإذا اصطاد بالبندقية ، فإن كانت الطلقة حادة . . . الخ ) فإذا توفرت جميع الشروط في هذا ( الصچم ) الذي عندكم فيه اشكال ، هل يرتفع ذلك الاشكال ، أم لا يزال باقيا ؟
الخوئي : إذا توفرت الشروط الموجبة لحل الصيد في الصچم ارتفع الاشكال ، والله العالم .
سؤال 1236 : هل أكل ما يصطاد على طريقة صيد اللهو والمعاوضة عليه محرمان ؟

401

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست