responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 402


الخوئي : لا يحرم الأكل ولا المعاوضة .
سؤال 1237 : في بعض الدول الاسلامية يذبح الدجاج بواسطة ( آلة كالقمع ) ما حكم هذا الذبح ؟
الخوئي : المناط وقوع مذبح الذبيحة إلى القبلة للمباشر العالم بالحكم والموضوع ، ولا يضر خلافه عند السهو أو الجهل بالحكم أو الموضوع ، والله العالم .
التبريزي : إذا تحققت سائر الشروط المعتبرة في الذبح ، ومنها التسمية عند الذبح ، وكون القطع بالآلة من المذبح فلا بأس ، والمعتبر في استقبال الحيوان للقبلة استقباله بمذبحه ، ولا يعتبر في استقباله وضعه على الأرض وعلى يمينه .
سؤال 1238 : بعض القصابين يقلدون من يشترط الاستقبال بالمنحر فقط ، فما هو تكليف من يقلد من يشترط الاستقبال بتمام الذبيحة من حيث الأكل ؟
الخوئي : لا مانع من أكل ما يذبحه من ذكرته .
سؤال 1239 : هل يصح ذبح المسيحي إذا ذبح بنفس شروط التذكية الاسلامية ؟
الخوئي : لا يصح الذبح المزبور ، والله العالم .
التبريزي : يشترط في الذابح الاسلام .
سؤال 1240 : الحية ونحوها من الحيوانات التي لها جلد تقع عليها التذكية ، و إن لم يكن لها أثر ، والسؤال هو أنه ما هي طريقة تذكيتها ، وتذكية أمثالها من الحيوانات التي ليس لها أوداج ؟
الخوئي : مثل مورد السؤال ما لا دم سائل له ، فلا تذكية أيضا له ، ولا سيما فيما لا فائدة محللة فيه ، والله العالم .

402

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست