نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 397
مسائل في حقوق الآخرين سؤال 1222 : من أحق بالطاعة الزوجة أم الأب ( الوالد ) عند تعارض طلباتهما ، فمثلا تطلب الزوجة من زوجها شيئا ، ويمنع الأب ( كما في شراء شئ من السوق ) وهذا الشئ حلال ومباح في شراءه وعدم شراءه فطلب من يقدم ؟ الخوئي : إن كان المسؤول عنه من نفقة الزوجة الواجبة أو حقوقها فيطيع الزوجة ، ولا يطيع الوالدين ، وإن كان غير ما ذكر فلا يغضب الوالدين بتركه . سؤال 1223 : رجل عنده لرجل شئ ، ولم يتمكن من الوصول إليه ، فهل يجوز التصدق عنه بهذا الشئ ؟ الخوئي : في مفروض السؤال : يتصدق به على الفقير بإذن الحاكم الشرعي . سؤال 1224 : هل تخول المأذونية دخول الأماكن المغتصبة من أصحابها ، أو من جهاتها كالأوقاف ، والتصرف فيها ، بمثل الصلاة أو الطهارة أو النوم ، وغير ذلك ؟ الخوئي : المأذونية لا تبيح الغصب من مالك معلوم ولا مجهول ، بل لا بد في الأول من كسب رضا صاحب المال ثم التصرف فيه ، وفي الثاني استئذان من ولي الأمر ، ثم الالتزام بدفع ما يعادل ثمن الانتفاع الذي يستفيده إلى فقير عن صاحب المال . سؤال 1225 : هل يجوز للأب أخذ شئ من أموال ابنه ، إذا لم يكن الأب
397
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 397