responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 397


مسائل في حقوق الآخرين سؤال 1222 : من أحق بالطاعة الزوجة أم الأب ( الوالد ) عند تعارض طلباتهما ، فمثلا تطلب الزوجة من زوجها شيئا ، ويمنع الأب ( كما في شراء شئ من السوق ) وهذا الشئ حلال ومباح في شراءه وعدم شراءه فطلب من يقدم ؟
الخوئي : إن كان المسؤول عنه من نفقة الزوجة الواجبة أو حقوقها فيطيع الزوجة ، ولا يطيع الوالدين ، وإن كان غير ما ذكر فلا يغضب الوالدين بتركه .
سؤال 1223 : رجل عنده لرجل شئ ، ولم يتمكن من الوصول إليه ، فهل يجوز التصدق عنه بهذا الشئ ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : يتصدق به على الفقير بإذن الحاكم الشرعي .
سؤال 1224 : هل تخول المأذونية دخول الأماكن المغتصبة من أصحابها ، أو من جهاتها كالأوقاف ، والتصرف فيها ، بمثل الصلاة أو الطهارة أو النوم ، وغير ذلك ؟
الخوئي : المأذونية لا تبيح الغصب من مالك معلوم ولا مجهول ، بل لا بد في الأول من كسب رضا صاحب المال ثم التصرف فيه ، وفي الثاني استئذان من ولي الأمر ، ثم الالتزام بدفع ما يعادل ثمن الانتفاع الذي يستفيده إلى فقير عن صاحب المال .
سؤال 1225 : هل يجوز للأب أخذ شئ من أموال ابنه ، إذا لم يكن الأب

397

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست