نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 396
بحسب الظاهر فلا تسمع دعوى الزوج بفسق الشاهدين من دون اثبات ، و عليه فالطلاق محكوم بالصحة في الظاهر ، والله العالم . التبريزي : أ - يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : نعم إذا ادعى قبل انقضاء عدتها من الطلاق الرجعي أنها زوجته تعد دعواه رجوعا . سؤال 1221 : في التلقيح الاصطناعي ، هل تعتد المرأة إذا كان الماء من غير الزوج ؟ الخوئي : في الصورة المفروضة : إذا كانت المرأة المذكورة طلقت بعد التلقيح المزبور ، فعليها العدة من جهة الطلاق ، وأما إذا لم تكن عليها العدة من ناحية الطلاق ، فإنه عليها من ناحية التلقيح الاصطناعي .
396
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 396