responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 396


بحسب الظاهر فلا تسمع دعوى الزوج بفسق الشاهدين من دون اثبات ، و عليه فالطلاق محكوم بالصحة في الظاهر ، والله العالم .
التبريزي : أ - يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : نعم إذا ادعى قبل انقضاء عدتها من الطلاق الرجعي أنها زوجته تعد دعواه رجوعا .
سؤال 1221 : في التلقيح الاصطناعي ، هل تعتد المرأة إذا كان الماء من غير الزوج ؟
الخوئي : في الصورة المفروضة : إذا كانت المرأة المذكورة طلقت بعد التلقيح المزبور ، فعليها العدة من جهة الطلاق ، وأما إذا لم تكن عليها العدة من ناحية الطلاق ، فإنه عليها من ناحية التلقيح الاصطناعي .

396

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست